السيد محمد الصدر

144

مناسك الحج

( مسألة 432 ) : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق ، كان الأجير مخيراً في ذلك ، وإذا عين طريقاً لم يجز العدول عنه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل . وان كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً ، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته . ( مسألة 433 ) : إذا اجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح أجرته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقييد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة أو سنة معينة . ( مسألة 434 ) : إذا اجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه ، ولا يستحق الأجرة المسماة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضا المستأجر . ( مسألة 425 ) : إذا صد الأجير أو احصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، كما سبق ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها . ( مسألة 436 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ،