السيد محمد الصدر
142
مناسك الحج
( مسألة 421 ) : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه . ( مسألة 422 ) : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستيجار عنه مع الإمكان إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنوناً . ( مسألة 423 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس . ( مسألة 424 ) : الأحوط عدم استنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلًا . ( مسألة 425 ) : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر فعلًا أو حكماً ، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحج عنه . وكذا من حكم بكفره ، إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج . ( مسألة 426 ) : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً سواء كان بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً . ( مسألة 427 ) : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ولا يشترط ذكر اسمه كما يعتبر فيها قصد القربة .