السيد محمد الصدر
122
مناسك الحج
( مسألة 347 ) : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق وان استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وان كانت الإعادة أحوط وأما إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح . ( مسألة 348 ) : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد . ( مسألة 349 ) : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ في الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن . والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة ، ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً . ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيراً لا مخ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وان كان الأحوط اعتبار سلامته منهما والأحوط وجوباً أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته .