السيد محمد الصدر
118
مناسك الحج
( الخامسة ) : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط . ففي هذه الصورة يصح حجه أيضاً . ( السادسة ) : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج إلا أن الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصداً فراغ ذمته عما تعلق بها ثم يعتمر عمرة مفردة رجاءاً أيضاً وان يعيد الحج في السنة القادمة إن كان حجه الأول واجباً . ( السابعة ) : أن يدرك الوقوف الاختياري في ( عرفات ) فقط . والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فينقلب حجه إلى العمرة المفردة فيقطع حجه ويأتي بها ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان عدم إدراكه الوقوف في المزدلفة ناشئاً من جهله بالحكم أو الموضوع وعبر المزدلفة في صبح العاشر أو ليلته أو بعد طلوع شمسه فإنه لا تبعد صحة حجه حينئذ ولا سيما إذا كان قد ذكر الله عند المشعر الحرام ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك وان لم يمكنه فلا شيء عليه نعم إذا لم يمكن عبور المزدلفة لم يصح حجه وعليه أن يعدل إلى العمرة المفردة . ( الثامنة ) : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجه فينقلب إلى العمرة المفردة .