السيد محمد الصدر

116

مناسك الحج

( مسألة 341 ) : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري ( الوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتاً ما ) بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ، ولو تركه عمداً فسد حجه .