السيد محمد الصدر

39

مختصر أحكام الصلاة

ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام . الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى وهو مبطل حال العمد دون حال السهو وحال التقية . التاسع : تعمد قول آمين بعد الفاتحة لغير تقية . أما لو قالها لتقية أو سهواً ، فلا بأس . العاشر : الشك في إتمام ركعتين من الفريضة شكاً مستحكماً . الحادي عشر : زيادة أو نقصان جزء ركني من أركان الصلاة عمداً أو سهواً أو نسياناً . الثاني عشر : تعمد زيادة أو نقصان أي جزء واجب في الصلاة وإن لم يكن من الأجزاء الركنية . وهذه المبطلات لا تفرق فيه الفريضة عن النافلة غير الشك في إتمام الركعتين .