السيد محمد الصدر
76
فقه المجتمع
بسمه تعالى : ظهر جوابه من الجواب السابق . 3 . إذا طلقها وكان مازحا ؟ . بسمه تعالى : إذا لم يقصد الطلاق بَطُل . 4 . إذا طلقها في حالة الغضب ؟ . بسمه تعالى : هذا لا يكفي للبطلان إذا كانت سائر الشروط متحققة . 5 . إذا طلقها بدون شهود ؟ . بسمه تعالى : طلاقها باطل . 6 . إذا طلقها في حالة حيضها أو نفاسها ؟ . بسمه تعالى : إذا كان زوجها حاضراً أو يستطيع أن يعلم بحالها بطل الطلاق إذا وقع خلال الحيض والنفاس . ( السؤال 222 ) : بعض الناس يَمُن الله عليهم بالخير الوفير من المال ويريدون ان يصرفوا بعض المال في بناء المساجد ونحن نقول لهم ان صرف المال على الفقراء أوجب لان المساجد كثيرة