السيد محمد الصدر
72
فقه المجتمع
( السؤال 211 ) : هل يجوز في الوقت الحالي إلقاء الأموال في أضرحة أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) وأبنائهم من السادات والحال ان صَرف هذه الأموال في غير محلها كما تعلمون ولكن هل توجبون الرجوع إليكم في مسألة النذور وتسليمها لكم وتبرأ ذمة الناذر منها كي تصرف في موضعها ؟ . بسمه تعالى : قلنا بعدم الجواز في بعض الأسئلة السابقة ولا زلنا نقول بذلك . فإن لم تكن صيغة النذر شرعية جاز تركها أصلا . وجاز التصدق بها أو إعطاؤها إلى الحاكم الشرعي . ويمكن القول بأنه لا يكون النذر بذلك شرعيا إطلاقا لأنه مشترط بالرجحان مع أنه أمر مرجوح . ( السؤال 212 ) : وما حكم هذه الأموال في أضرحة السادات في المحافظات كافة هل هي راجعة إلى ورثة السادة أم إلى بيت مال المسلمين علما بان الورثة يصرفونها في ملذات الدنيا بل في المحرمات أحيانا لقلة حيائهم وعدم اكتراثهم للدين ؟ . بسمه تعالى : إذا جاز إلقاؤها فهي محتاجة إلى إذن الحاكم الشرعي . وصرفها في المحرمات محرم أكيدا . ( السؤال 213 ) : هل يجوز التعامل في البيع والشراء مع المسيحيين والصابئين الموجودين في العراق ؟ .