السيد محمد الصدر

97

فقه الفضاء

( 6 ) الظاهر جواز أكل ما في البحر من النبات غير الضار وكذلك الحيوان الذي لا يصدق عليه السمك عرفاً ، ولا يكون مشروطاً بوجود الافلاس عليه . لا يختلف في هذه الأحكام بين البحار الأرضية والبحار في الأجرام السماوية . ( 7 ) يشترط في حلية أكل لحم الطير أن يكون دفيفه أكثر من صفيفه . فإن كان كذلك يشترط أن يكون له أحد ثلاثة أمور : إما حوصلة أو صيصة أو قانصة « 1 » وهذا الحكم ثابت لكل طير أينما وجد . ( 8 ) الظاهر أن العصافير بأنواعها ثابتة الحلية ، وإنها حاوية على شرطها . والمهم صدق ( العصفور ) شرعاً سواء وجدت على الأرض أم على غيرها . ( 9 ) لا يجوز شرب أو أكل ما هو مسكر ، وإن كانت الصفة العامة للمسكرات أنها سوائل . سواء قلنا بنجاستها أم لا . وعلى الشارب الحد إن كان المسكر مائعاً . وإن كان احتمال اختصاص الحد بشارب الخمر خاصة دون غيره من المسكرات قوياً . وهذه أحكام ثابتة في الأرض وفي غيرها .

--> ( 1 ) ( ) الحوصلة معروفة باعتبارها مجمع الطعام تحت العنق في مقدم الصدر . والصيصة عظم يكون في قدم الطائر مخالفاً لاتجاه الأصابع . والقانصة هي المعدة التي تكون مشابهة لمعدة الدجاج وليست مثل كرش الخروف .