السيد محمد الصدر

85

فقه الفضاء

كتاب التجارة ( 1 ) قلنا فيما سبق إن العمل في وزن الكر والأنصبة الزكوية على الوزن الأرضي « 1 » ، إلا أنه لا يتعين ذلك في البيع والشراء الاعتيادي في الأجرام السماوية ، إن كان لها سوق ، فيمكن بل يتعين العمل على أوزانها وأكيالها ونقودها ، وإطلاق العقد يقتضي ذلك ما لم يشترط الخلاف . ( 2 ) أما الوزن والنقد في وسائط النقل الفضائية من أقمار وغيرها ، فإن كانت لسكان الأرض ، كانت بحكم الأرض . كل فرد حسب بلدته . إلا أن يشترط حساب أي بلدة أخرى على وجه الأرض . ( 3 ) وإن كانت لسكان جرم سماوي ، كان بحكم سوق ذلك الجرم ، فإن تعددت أسواقه واختلفت في الوزن أو النقد . أخذ كل فرد بسوقه إلا أن يشترط غيره . ( 4 ) إذا وقف القمر الصناعي ، فوق بلدة أو منطقة معينة من

--> ( 1 ) ( ) ومع وجود البديل كما في الكر ، يصار إلى البديل وهو المساحة .