السيد محمد الصدر
75
فقه الفضاء
( 5 ) قد يكون السكان الأصليون هناك مكلفون بدفع الخمس والزكاة . إذن ، فكل ما حصل لديهم مما يجب فيه ذلك ، فإنه لا تبرأ ذممهم إلا بدفعه ، ويمكن للبشر أخذه منهم بصفتهم مستحقين ، إن كانوا كذلك . ( 6 ) يجب الخمس في كل الأرباح ، سواء حصلت على الأرض أم غيرها ، وسواء حصلت بفعل بشري أم غيره من الذوات العاقلة بل غير العاقلة أيضا كالصيد بالحيوان . ( 7 ) يجب الخمس في ما زاد على مؤونة السنة بشرائطه ولكن يحسب العام بالحساب الأرضي ، كما سبق أن قلناه في كتاب الزكاة . وكذلك بالنسبة إلى السنة التي يجوز فيها للتاجر تأجيل دفع الخمس خلالها أو ما يسميها البعض بالسنة المالية للخمس . ( 8 ) إذا وجدت في غير الأرض من الأجرام السماوية ما يكون موضوعاً لملكية الإمام عليه السلام من الأنفال شمله حكمه ، كرؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وهي الغابات والأحراش الطبيعية . وشواطئ الأنهار والبحار وغير ذلك . ( 9 ) الأراضي الموات فعلًا ، سواء لم يسبق عليها ملك أو سبق في عهد قديم غير محدد ، هي للإمام عليه السلام ، سواء كان ذلك على الأرض أم في الأجرام السماوية . ويجوز في الشريعة