السيد محمد الصدر
71
فقه الفضاء
كتاب الزكاة ( 1 ) إذا وجد شيء من الأنصبة الزكوية بشرائط وجوب دفع الزكاة وجب دفعها ، سواء كانت على الأرض أم خارجها . والأنصبة الزكوية تكون في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والعنب . والنقدين : الذهب والفضة . ( 2 ) إذا كان الوزن على الكوكب أو النجم ، مساوياً للوزن الأرضي فلا إشكال ، من حيث إنه تجب الزكاة بمقدار ما تجب فيه على الأرض . ( 3 ) وإن كان الوزن على الكوكب أو النجم أكثر أو أقل فالظاهر أنه يؤخذ بمقدار الوزن الأرضي ، فإن جهلناه أمكن أخذ كيلة له تسع النصاب ولا تزيد عليه ، ولو بملئها عدة مرات معلومة . فإن لم تتوفر أمكن الاستيثاق من حصول الوزن بالمساحة كما لو كانت كومة قطرها ( كذا ) وارتفاعها ( كذا ) فيضبط ذلك في الأرض أولًا ، ثم يطبق في الخارج . ولا نعتني بعد ذلك فيما إذا كانت هذه الكمية خفيفة في