السيد محمد الصدر
40
فقه الفضاء
أجزاء الصلاة : ( 1 ) إذا تمكن المسافر في أية واسطة نقل متحركة بما فيها المراكب الفضائية والأقمار الصناعية ، إذا تمكن من الصلاة الاختيارية والركوع والسجود والقيام وغيرها ، وجب عليه ذلك . غير أننا أشرنا في فصل مكان المصلي أن واسطة النقل غير الساكنة عرفاً خلال مشيها ، لا تصح الصلاة فيها إلا لبعض الأعذار كالإكراه والاضطرار . ولا يبعد أن يكون القطار وبعض أنواع الطائرات والأقمار الصناعية ، مما يعتبر ساكناً عرفاً . ومعه تصح الصلاة فيها من هذه الجهة ، بدون إعادة ولا قضاء . ( 2 ) إذا لم يتمكن المسافر في واسطة النقل ، من الصلاة التامة ، فإن علم ذلك سلفاً لم يجز استعمالها حتى يصلي ويسافر . ما لم يكن له بعض الأعذار السابقة ، فإن ركبها معذوراً صلى حسب إمكانه . كما سنشير . ( 3 ) لا يبعد جواز السفر بمثل هذه الوسائط وإن علم فوات الصلاة الاختيارية إذا كان قبل الوقت ، وكان من المتعذر عليه إيقافها للصلاة خلال الوقت . وأما إذا أمكنه ذلك ، كما لو كان راكباً سيارته الخاصة وجب ذلك إن علم فوات الصلاة قبل