السيد محمد الصدر

16

فقه الفضاء

كتاب الطهارة ( 1 ) مع توفر الماء في أي من الأجرام السماوية ، يكون مشمولًا للأحكام الفقهية كجواز شربه والوضوء فيه والغسل منه ، واستعماله للتطهير ونحو ذلك . ( 2 ) الماء الجاري معتصم ومقدار الكر منه معتصم أيضا ، ويمكن أن يقاس الكر في الأجرام السماوية بالمساحة لا بالوزن . وإن كان يحتمل الاكتفاء بكميته الأرضية هناك . والمساحة هي مكعب ثلاثة أشبار ونصف على الأحوط . أو ما يساويه رياضياً أو يزيد عليه . ( 3 ) بالنسبة إلى استعمال الماء في الطهارة الحدثية والخبثية ، يجب أن يصدق كونه ماء مطلقاً غير مضاف . ومع الشك في ذلك يجب الجمع بين الوضوء به والتيمم على الأحوط ما لم يكن له حالة سابقة معلومة بالإطلاق فيبني عليها . ( 4 ) مع توفر التراب أو الرمل أو الصخور ونحوها مما يماثل وجه الأرض . يجوز التيمم فيه والدفن فيه طبقاً لأحكامهما .