السيد محمد الصدر
107
فقه الفضاء
( 10 ) لا يختلف في وجوب دفع الدية ، بين أن يكون الجرح أو القطع مؤذياً أو لا . نعم ينبغي أن يصدق عليه مفهوم ( الاعتداء ) فإن لم يكن اعتداء بل كان لأجل التفريح أو لأجل غرض طبي أو نحوه لم تجب الدية . ( 11 ) قواعد الضمانات سواء الضمان بالإتلاف أو بالقرض ، أو الضمان المعاملي كالمقبوض بالعقد الفاسد ، كلها سارية المفعول في كل مكان أو زمان . ( 12 ) إذا اختلف الوزن في غير الأرض عن وزن الأرض أخذت الدية بوزن الأرض خاصة من الذهب وغيره ، فإن تعذر ذلك أمكن إجراء بعض الطرق التي ذكرناها في كتاب الزكاة لتعيين الوزن . ( 13 ) بالنسبة إلى الضمانات . فإن كان المضمون أرضياً وبالنقد الأرضي ، وجب دفعه هناك كذلك . فإن تعذر فكما أشرنا في المسألة السابقة . وإن لم يكن المضمون أرضياً أو بغير النقد الأرضي . فإن كان في نفس المكان الذي صار فيه الضمان وجب دفعه منه ولا إشكال . فإن كان في مكان آخر يختلف عنه وزناً ، أمكن إجراء نفس الطريقة لمعرفة الوزن . ( 14 ) لا فرق في ضمان الإتلاف بين ما حصل على نبات أو حيوان أو جماد مما هو تحت الملك ، سواء كان على الأرض أو