السيد محمد الصدر

91

فقه العشائر

الصورة الأولى / في اللائط بالبالغ برضا الملاط به . بسمه تعالى : نفس الجواب السابق . الصورة الثانية / في اللائط بالبالغ بدون رضا الملاط به . بسمه تعالى : نفس الجواب السابق الا إذا كان الإكراه متحققاً فيسقط الحد والتعريز . الصورة الثالثة / في اللائط غير البالغ بالتعزير . بسمه تعالى : الأمر كذلك . الصورة الرابعة / في اللائط لجميع حالات الاغتصاب . بسمه تعالى : لا يفرق فيما ذكرناه بين حال الاغتصاب وغيره . الصورة الخامسة / ماذا يجب شرعا في جميع الصور بالنسبة للملاط به . بسمه تعالى : ظهر جوابه من أنه ان كان مختار أوجب عليه الحد أو التعزير وان كان مكرها فلا .