السيد محمد الصدر

89

فقه العشائر

س 12 : - بعد إعدام الجاني القاتل هل يجوز لعشيرة المقتول أو لوليه ان يطالب أولياء أو عشيرة الجاني المعدوم بالدية أم يكتفي بالقانون الوضعي ويسقط حق الدية . بسمه تعالى : لاحق في الدية على غير القاتل « 1 » نعم لو ثبتت شرعا برائته أمكن الحكم بتعزير من تسبب إلى قتله من قبل الحاكم الشرعي . س 13 : - عند وقوع جناية بين عشيرتين يقوم طرف الجاني بأخذ عطوة وهي مدة من الزمن لإعداد ما يلزم إعداده والتماس أصحاب الحق لتهدئة النفوس واثبات الحق لهم بالاعتراف على أنفسهم ، وحين حلول الوقت المضروب بينهما يقوم كل طرف أو أحد الأطراف بجلب وجوه لهم شأن في المجتمع والأعراف العشائرية ولهم ممارسة ولباقة بالكلام ولكن بعض هؤلاء لا يأتي الا بالأجر المادي كالمحامات حاليا . فهل يصح اخذ المال من قبل هؤلاء ولو كان صحيحاً في كل الأحوال هل هو صحيح مهما كان موضوع الجناية .

--> ( 1 ) تقدم الكلام في الدية ومن تجب عليه حيث إن دية قتل العمد فقط على الجاني وحده ويجوز التبرع برضا المتبرع اما دية قتل الخطأ وشبيه العمد على العاقلة ويجوز للعشيرة أيضا التبرع بالرضا من كل فرد من المتبرعين أي تبرع حقيقي . لقوله تعالى ( ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ) المائدة آية 2 / الناشر .