السيد محمد الصدر

81

فقه العشائر

وتزويجها من الزاني نفسه بحجة الإصلاح ، ماذا يجب شرعا في هذه الحالة . بسمه تعالى : الطلاق باطل الا برضا الزوج واجتماع شرائط صحة الطلاق وكذلك فان التزويج بالزاني باطل لأنها تحرم عليه مؤبدا ويجب الفصل بينهما فورا ، فان كانا عالمين بالحرمة فهو زنا والذرية أولاد زنا . وان كانا جاهلين ببطلان العقد كان وطء شبهه وأولاد حلال . الا ان التفريق بينهما واجب والذرية الناتجة من الزنا قبل العقد من أولاد الزنا أكيداً ، لأنه لا يحتمل فيه وطء الشبهة . س 8 : - يقوم البعض على فصل المزني بها المحصنة من غير طلاق وتزويجها من الزاني بحجة الإصلاح . ماذا يجب شرعا على الفاعل أي المفتي بهذا العرف العشائري وما حكم الزاني والزانية المتزوجان بحسب الحكم العشائري . بسمه تعالى : هذا كله محرم بل هو من الزنا المكشوف ، وان كان مع الجهل يكون مشمولًا لما ذكرنا من حكم وطء الشبهة . س 9 : - ماذا يجب شرعا في محاولة الاعتداء على شرف المرأة دون تحقق الفعل . بسمه تعالى : التعزير بحكم الحاكم الشرعي .