السيد محمد الصدر

77

فقه العشائر

س 2 : - المرأة إذا فرت مع عشيقها هل يجوز قتلها مطلقا أي سواء كانت باكراً أم ثيباً . بسمه تعالى : لا يجوز قتلها على كلا التقديرين . ولكن إذا ثبت ذلك لدى الحاكم الشرعي أمكن الحكم بالتعزير لهما معاً . س 3 : - ما حكم من طلق زوجة رجل بالإكراه ثم قضى هو ومن معه بطرد الزوج المكره مع عائلته من مدينة سكناه بعد ان أهانه اجتماعيا وفرض عليه فصل نتيجة لشجار حصل بينهما أدى إلى إسقاط عمه المطلق الذي هو رئيس العشيرة . بسمه تعالى : إيجاد الطلاق بالإكراه حرام لأنه إيذاء لمؤمن ، وتكون النتيجة وهي صحة الطلاق غير متحققة على ما يريد الفاعل ، بل تبقى زوجته وكذلك الطرد والإهانة حرام وعليه تعزير شرعي بحكم الحاكم الشرعي . س 4 : - هل يصح الزواج بالإكراه وإذا تم هذا الزواج فما حكم الزوجة إذا بقيت كارهة . بسمه تعالى : لا يصح الزواج بالإكراه بل هو باطل الا إذا كان بإذن الأب ورضاه اما إذا كان الأب مكرها أيضا فالزواج باطل ، ولا يجوز للمرأة التمكين الجنسي للرجل كما لا يجوز للرجل مثل