السيد محمد الصدر

66

فقه العشائر

أ - إذا لم يعرف جنس الحمل . بسمه تعالى : في مفروض السؤال يضمن دية الأنثى للبراءة عن الزائد وهذا بعد ولوج الروح . واما قبله فلا فرق في الدية وهي الجنين حسب عمره . ب - إذا كان جنس الحمل ذكراً . بسمه تعالى : الظاهر أن الإسقاط بعد تمام الخلقة وولوج الروح فيه تمام الدية . ج - إذا كان جنس الحمل أنثى . بسمه تعالى : نصف دية الرجل بعد ولوج الروح . س 43 : - ماذا يترتب شرعا على ضرب المرأة من قبل زوجها أو ولي أمرها وفيه وجهان : أ - إذا تعدت حدود الحشمة . بسمه تعالى : هو حرام حتى لو كانت المرأة متعدية فضلًا عما إذا كانت بريئة الا إذا كان دفاعا عن النفس . وفي مورد حرمته يجب تعزير الفاعل بحكم الحاكم الشرعي .