السيد محمد الصدر
52
فقه العشائر
س 19 : - رجل قتل ابنته أو أخته أو بنت عمه لأنه رأها مع أجنبي . بسمه تعالى : هذا جائز بشروط أولا : أن تكون المرأة في ضمن الأسرة فلو كانت عمته مثلا أو بنت عمه لم يجز . ثانيها : ان يراهما معاً على حالة الزنا أو التقارب الجنسي الشديد فلو رأهما في الشارع ماشيين مثلا لم يجز قتلهما لا في ذلك الحين ولا بعده . ثالثهما : ان يقتلها حال وجود الرجل معها أو حال تلبسها في الجريمة فإذا لم يقتلها عندئذ لم يجز له قتلها بعد ذلك ويترتب على قتلها القصاص عندئذ . س 20 : - لو اقتص ولي الدم بدون إذن ومراجعة الحاكم الشرعي ماذا يترتب عليه شرعاً . بسمه تعالى : يأثم وعليه تعزير بدون دية . س 21 : ما حكم من قتل شخصاً دفاعاً عن نفسه بعد ان أراد