السيد محمد الصدر
46
فقه العشائر
فتكون ديته ساقطة واما ان قتل بعد ذلك جازت المطالبة بديته . س 7 : - هل يجوز شرعاً التراضي بأقل أو أزيد من الدية الشرعية . بسمه تعالى : نعم التراضي ممكن بأي وجه إذا لم يكن عن جبر أو إحراج ولم يكن في الورثة قاصرون . س 8 : - هل يوجد مانع شرعي من تضامن أفراد العشيرة لدفع ما يترتب على أحد أفرادها من الحق للغير عدى المعاملات التجارية . وهل هناك نسبة شرعية مقدرة لتحمل العشيرة من مقدار الدية أو الفصل . بسمه تعالى : لا يوجد مانع شرعي عن ذلك برضا أفراد العشيرة على ضمان أي استحقاق شرعي للمال لأي أحد . واما وجوب ذلك عليهم فغير موجود الا في القتل الخطأ « 1 » . س 9 : - ما هو الحكم الشرعي لمن امتنع عن دفع ما يجب عليه دفعه عشائرياً من الدية الموزعة على أفراد العشيرة لكونه غير
--> ( 1 ) تقدم الكلام عنه وهو خاص بالعاقلة ممن يمت إليه بالأب والأعمام وأولادهم في المسألتين معاً . / الناشر .