السيد محمد الصدر

38

فقه العشائر

العشيرة بقسم من الدية المترتبة للورثة وحفظها في صندوق يساهم ما يجمع في الصندوق في دفع ما يستحق على العشيرة من حقوق للغير نتيجة جناية أي فرد من أفرادها ومنهم من يأخذ قسما منها لنفسه . فما رأي الشرع في هذه المسألة . بسمه تعالى : ان كان ذلك برضا الورثة وهم بالغون راشدون فلا بأس . وان لم يرض بعضهم أو كان فيهم قاصرون ولو واحد لم يجز ذلك . وجاز فقط في حصة الراضي الراشد « 1 » منهم على أن يكون الرضا بالاختيار لا بالجبر أو الإحراج .

--> ( 1 ) يعني غير البالغ والبالغ غير الراشد وان كان راضياً بأن يؤخذ منه ذلك المقدار من المال فلا يصح أخذه منه لفقد شرطه وهو اما البلوغ أو الرشد لقوله تعالى ( ( حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ . . . ) ) سورة النساء آية 6 / الناشر .