السيد محمد الصدر
37
فقه العشائر
زواجه بها حراماً بل زنا بذات البعل فتحرم عليه مؤبداً . وإذا لم يكن يعلم ببطلان الطلاق ، فهو وطء شبهة ويجب ان يفرق بينهما لبطلان عقدهما على كل حال . س 21 : - إذا تعطلت المرأة من جراء النهوة ما جزاء من عطلها ؟ وكيف والحال انها إذا كبرت وأراد ان يستوهبها لا تصلح للزواج في هذا الوقت . بسمه تعالى : هذا الذي عطلها ظالم لها أكيداً الا انه لا كفارة عليه سوى رضاها ولها الحق بان تبقى ساخطة عليه وتقتص منه يوم القيامة . س 22 : - ينهى أحد أفراد العشيرة على بنات عمومته إما بالزواج منها مع فارق العمر أو المؤهلات واما بدل عنها مقابل ان يأخذ أختها أو مقدار من المال فهذا المال المأخوذ بهذا الطريق هو صحيح جائز أم لا . بسمه تعالى : كلا . هو سحت « 1 » . س 23 : - جرت عادة لدى بعض العشائر وهي احتفاظ رئيس
--> ( 1 ) لقوله تعالى ( ( وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ) المائدة / آية 62