السيد محمد الصدر

32

فقه العشائر

التكليفية فيما لو فرض الوالد عليه امرأة للزاوج منها والولد يرغب في غيرها . بسمه تعالى : إذا كان الولد في عسر أو حرج أو ضرر من هذه الناحية سقطت الحرمة التكليفية . وإذا لم يكن شيء من ذلك فمعناه انه يتمكن من الزواج منها وإنما يعصي والده لمجرد الرغبة . فيجب عليه طاعته « 1 » والرضا بالعقد الذي يأمر به . س 19 : - دائماً يقوم الناهون إذا لم يتحقق مرادهم بقتل الزوجة وأحيانا الزوج . فهل يحل لهم ذلك . بسمه تعالى : هذا واضح الفساد والحرمة شرعاً . ويكون مشمولًا لقوله تعالى ( مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ) س 20 : - آثار النهوة في حالة عدم انصياع الرجل الذي عقد وتزوج شرعاً من المرأة التي نهى عن زواجها ابن العم حتى وان كان من أفراد العشيرة يقوم ابن العم هذا بإرسال مجموعة من أفراد العشيرة وقد يكون هو معهم إلى بيت الزوجين فيقومون برمي

--> ( 1 ) لقوله تعالى ( ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا ) ) النساء آية 36 وقوله ( ( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ) ) الأحقاف آية 15 / الناشر