السيد محمد الصدر

30

فقه العشائر

بسمه تعالى : الرضا الإجمالي من قبل الأب كاف . ومع عدم علمه لا بأس بالرضا المتأخر بعد العقد وقبل الزفاف . وأما مع حصول الدخول فإن كان جهلًا فهو وطء شبهة وإلا فهو زنا ما لم يرض الأب بالعقد باختياره . وعلى أي حال فالاحتياط المذكور استحبابي . س 13 : - هل يجوز أخذ المال بدلًا أو عوضا عن هذه النساء ، يعني أول الفصل هو النساء وبعد الكلام الطويل يتحول الفصل إلى عوض مالي ؟ بسمه تعالى : يمكن القصد إلى كون المال هو الدية حقيقة وان كان في العرف العشائري من أجل عوض النساء ما دامت الدية مقررة شرعاً . س 14 : - هل تجوز النهوة وهي أن يمنع ابن العم بنت عمه من الزواج من أجنبي والمرأة ترفض الزواج من ابن عمها لعدم كفاءته شرعاً وعرفاً ؟ بسمه تعالى : النهوة غير شرعية ولا أثر لها أطلاقا وخاصة ما لم يكن الناهي كفوءاً فيجوز للأب تزويجها حتى مع النهي بل يستحب قبول الخطبة من الكفوء بل لا يجوز تأخير الزواج وإعضال المرأة بمثل هذه الحجج غير الشرعية .