السيد محمد الصدر

29

فقه العشائر

س 10 : - مسألة أخذ النساء فصلًا على موضوع النهب والقتل يمكن أن يرفع الغيض والحزازات بسبب أخذهم لهذه النساء وخاصة بين أولاد العم . وهل يجوز ذلك بهذا الفرض ؟ بسمه تعالى : لا يختلف هذا الفرض عن غيره في كونه مشمولًا للقواعد العامة الشرعية لصحة الزواج . وأهمها هنا رضا الأب في البكر ورضا المرأة الثيب . فان حصل صح والا بطل . غير أن الأرجح لهم الرضا حقيقة من أجل سد باب الفساد والحزازات . س 11 : - على نفس الفرض السابق رضا الأب بحسب اعتقاده بحكم العرف العشائري لا رضاه أن يكون فلان زوجها ، علماً سيدي لا يعلم الأب من سيكون زوج ابنته فعلى هذا الفرض هل يصح العقد ؟ بسمه تعالى : نعم المهم الرضا الفعلي ، مهما كان الداعي إليه . إلا أن الأحوط تعرفه على الزوج المعين . س 12 : - هل الاحتياط في الجواب السابق وجوبي وإذا كان كذلك وقد تزوجت البنت الباكر مع عدم معرفة الأب بذلك الزوج إلا بعد الزواج وقد رضي الأن به يصح ذلك العقد بالرضا المتأخر أم لا ؟