السيد محمد الصدر
28
فقه العشائر
بأية حال . وإذا عقدت وتم زواجها فان كانت باكراً فالمهم رضا أبيها وان كانت ثيباً فالمهم رضاها فإذا لم يكن الرضا موجوداً كان العقد باطلًا وكانت العلاقة الجنسية محرمة مالم يكن الفرد منهما في حالة عسر وحرج شديدين .
--> خصال مخيراً بينها : أولًا : مئة بعير فحل من مسان الإبل . ثانياً : مئتي بقرة والظاهر عدم الفرق بين الذكر والأنثى . ثالثاً : مئتي حلة ، وكل حلة ثوبان . والأحوط أن تكون رجالية ومن قماش معتد به . رابعاً : ألف دينار ، ويراد به الدينار الذهبي المسكوك بسكة المعاملة ووزنه مثقال شرعي واحد . ثمانية عشر حبة . وهو يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المتعارف والذي يساوي أربعا وعشرون حبة . خامساً : عشرة آلاف درهم ويراد به الدرهم من الفضة المسكوكة بسكة المعاملة والأحوط اعتبار وزن الدرهم كوزن الدينار المشار إليه قبل قليل وليس أقل من ذلك . كما قيل . سادساً : ألف شاة والظاهر كفاية ألف رأس من الغنم سواء كان من الضأن أو المعز ومن الذكور أو الإناث . لكن لا ينبغي أن تكون صغيرة بحيث لا يصدق عليها العنوان ولا مريضة مرضا معتداً به أو ناقصة نقصانا معتداً به . ونفس هذا الاحتياط شامل للإبل والبقر أيضاً . ويجب دفع الدية من أموال مخمسة ومزكاة وليست من مجهول المالك ونحو ذلك . وإلا بقيت الذمة مشغولة بها أو ببعضها . ولا يجوز الدفع من أموال الغير بدون رضاه نعم مع الرضا يكون ذلك جائزاً . تستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني بمعنى أنه ليس للآخر الحق شرعاً بان يطالب بها في أقل من سنة أو نقداً إلا أن يستطيع الجاني ذلك ويرضى به . إذن الدية الشرعية التي جاء بها النبي ( ص ) هي هذه الخصال الستة ( ما جاء به النبي خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) فما لم يأت به النبي فهو محرم كجعل النساء دية في العرف العشائري / منهج الصالحين ص 261 - 262 / الناشر .