السيد محمد الصدر
25
فقه العشائر
في الحكم والتصرف . س 4 : - جرت السنينة بين عشائر ربيعة وشمر وزبيد والعشائر المجاورة حول ربيعة على تحديد الفصل فيما بينهم ولا يجوز زيادته ونقصانه لكل الأطراف حتى وان لم يرضى صاحب القضية أو المجني عليه بهذا المقدار المحدد . فما هو رأي الشارع المقدس في ذلك . بسمه تعالى : هذا غير جائز فان الفصل من الدية ، والدية ملك الورثة . فان كانوا كباراً راشدين جاز تنازلهم برضاهم . وأما إذا لم يرض أحدهم أو كان فيهم قاصر كالطفل أو السفيه أو المجنون فيجب حفظ حصته له من الدية الشرعية . ولا يجوز التنازل عنه حتى من قبل وليه « 1 » . س 5 : - هناك أحكام وفرائض يحكم بها شيوخ العشائر تبعاً
--> وأما مراد سماحته ( دام ظله العالي ) [ لا يجوز الولاء له شرعاً ] لما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام في أصول الكافي 2 / 297 حديث 5 قال : من طلب الرئاسة هلك . وص 398 حديث 4 قال أبو عبد الله عليه السلام إياك والرئاسة ، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال . قال : قلت جعلت فداك أما الرئاسة فقد عرفتها ، وأما أن اطأ أعقاب الرجال فما ثلثاً ما في يدي إلا مما وطئت أعقاب الرجال فقال لي ليس حيث تذهب . إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال / الناشر . ( 1 ) للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي من أب أو جد للأب . وكذا على الصبي الذي ليس له ولي ولا وصي . / الناشر .