السيد محمد الصدر
97
فقه الطب
ان يقوم إلى أن يعجز فيجلس . وإذا أحس بالقدرة على القيام قام . وهكذا . ولا يجب عليه استيناف ما فعله حال الجلوس . وكذا كل مرتبة اخفض أو أعلى مما هو ممكن له ومشروح في المسألة السابقة . يصير اليه مع الامكان . غير أن تحويل المضطجع - على ضعفه - إلى حال المستلقي ، مع الاختلاف في التوجه إلى القبلة ، لا يخلو من صعوبة على المريض نفسه ، فإن أمكنه ذلك ولو بالاستعانة بغيره وعدم الاتيان بما يبطل الصلاة اختياراً . وجب والا سقط . ( 29 ) إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق . حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا ، وكان في الجزء اللاحق ركنا . وكذا كل مرتبة أعلى أو اخفض في صلاة المريض ، مما شرحناه فيما سبق . ( 30 ) إذا عجز المصلي عن الانحناء التام للركوع ، ولو بما يحقق مسماه ، اعتمد على ما يعينه . وإذا عجز حتى عن المسمى أومأ للركوع قائماً برأسه مع الإمكان والا فبعينيه . وإذا دار أمره بين الركوع جالساً ، والايماء له قائماً ، تعين الأول ، والأحوط الجمع بينهما بتكرار الصلاة رجاء المطلوبية . ( 31 ) إذا كان الفرد على هيئة الراكع خلقة أو لعارض