السيد محمد الصدر

78

فقه الطب

فصل : في النجاسات ( 116 ) النجاسات اثنا عشر نذكر منها ما يناسب موضوع الكتاب . الأول والثاني : بول وخرء الحيوان ذي النفس السائلة ، من غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال وموطوء الانسان ، اما ما كان من حيوان جائز الاكل شرعاً أو من غير ذي النفس السائلة ، فإنهما منهما طاهران ، كما أنهما من الطير كذلك مطلقاً ، وان كان غير مأكول اللحم على الأقوى . وان كان الأحوط خلافه . والمراد بذي النفس السائلة : ما كان دمه سائلا متدفقاً بحسب طبعه عند الذبح . الثالث : المني من كل حيوان ذي نفس سائلة حل اكله أو حرم . دون غير ذي النفس ، فإنه منه طاهر . الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة . وكذلك ما يقطع من جسده حياً مما تحله الحياة من الأعضاء الظاهرة