السيد محمد الصدر

76

فقه الطب

مسحمها ، ويمسح جبهته بالتراب ناوياً التيمم على الأحوط . ( 109 ) من قطعت احدى كفيه من الرسغ فما فوق ، سقط مسحها ، واستعمل اليد الأخرى في مسح جبهته ولو بعدة حركات طولًا وعرضاً . واما ظاهر اليد الموجودة فالأحوط له ان يمسحها بالتراب بدلًا من مسحها باليد الأخرى . ( 110 ) من لم يمكنه المسح على جبهته أو كفه لجرح أو نحوه أمكنه استعمال الجبيرة على الأحوط ولا يسقط التيمم . وذلك بان يضع على الموضع المتضرر خرقة أو نحوها ويمسح عليها . ( 111 ) من كان له رأسان ، فإن كان هو انساناً واحداً وجب مسح كلا الوجهين مع تماثلهما في القوة والا اقتصر على مسح الأقوى منهما . وان كان في شعوره انهما اثنان اقتصر المتيمم منهما على مسح وجهه . ويستعمل الاجزاء المشتركة اعني اليدين في تيممه . ( 112 ) من كان له وجهان في رأس واحد ، فإن كان أحدهما أقوى اقتصر على مسحه ، والا وجب مسح كليهما احتياطاً . ( 113 ) من كانت له كف إضافية أو يد إضافية ، في أحد