السيد محمد الصدر
66
فقه الطب
لم يجب على الآخر الحي توجيهه إلى القبلة . وانما لابد من قطعه لئلا يضر بصاحبه ومن ثم تجهيزه ودفنه . ( 83 ) من كان له بدنان على حقو واحد ومات أحدهما ، لزوم على صاحبه توجيهه إلى القبلة ، على الأحوط . ومن ثم قطعه وتجهيزه ودفنه ، فإن كان القطع مضراً لصاحبه أمكن القطع بمقدار أو بشكل غير مضر . فإن كان مضراً على كل حال لزم اختيار أخف الضررين من بقائه وقطعه . فان تساوى الضرران أو كان بقاؤه أخف جاز بقاؤه إلى حين موت صاحبه أو إلى حين اشتداد ضرر البقاء . ( 84 ) قال الفقهاء من مستحبات الاحتضار : ان تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه ويغطى بثوب . أقول . هذا كله مع الامكان فإن كان بعض هذه المواضع صلباً لا يمكن تحريكه سقط الاستحباب .