السيد محمد الصدر

58

فقه الطب

فصل : في احكام الحيض ( 66 ) الدم الذي يقذفه الرحم الذي ليس لجرح أو قرح أو عذره . فهو اما لحيض أو لاستحاضة أو نفاس . والاقسام الثلاثة الأولى نجسة ولا توجب غسلًا ، والثلاثة الأخيرة توجب الغسل في الأغلب مضافاً إلى نجاستها . على تفصيل مذكور في محله . ( 67 ) ورد في بعض الأخبار بأن ما يخرج من الجانب الأيمن من الدم فهو حيض وما يخرج من الجانب الأيسر فهو استحاضة . فقد يقال بعدم امكان ذلك مع أن الدم له مسلك واحد لاتتميز فيه الجهات : وجواب ذلك من عدة وجوه : الوجه الأول : ضعف سند الرواية الدالة على ذلك . فلا تكون حجة . الوجه الثاني : معارضته بما يدل على العكس : وان ما خرج