السيد محمد الصدر
56
فقه الطب
( 60 ) من كان له بدنان على حقو واحد مع رجلين فقط ، اختص كل منهما بغسل رأسه وجسمه واشتركا في غسل الرجلين . ولو كان لكل منهما عورة اختصت الجنابة به وان كان لهما عورة واحدة ، فالأحوط اغتسالهما معاً . وان كان شعورهما الذاتي ان العورة لأحدهما المعين اختصت الجنابة به . ( 61 ) لا تجب الموالاة بين أعضاء الغسل بل يمكن الفصل بينها عدة ساعات فلو فعل عضواً صبحاً والآخر عصراً جاز ، والأحوط عدم التأخير أكثر . ولكن المولاة واجبة في العضو الواحد على الأحوط . ( 62 ) الحد الأصغر خلال الغسل ، ولو من باب عدم الموالاة كما قلنا في المسألة السابقة ، لا يبطله . بل يحتاط الفرد بالاتيان بالوضوء بعده . رجاء المطلوبية أو لاستحبابه النفسي . والأحوط تكرار الغسل مع الوضوء . ( 63 ) على ذلك فدائم الحدث الأصغر من أي نوع كان ، لا اشكال فصحة غسله . بل حتى لو كان الغسل في الحال الطبيعي محل اشكال ، الا ان غسله صحيح في هذه الحال . ( 64 ) من كان غير قادر على اجراء الماء على أعضائه أمكنه استغلال تدفق الماء من الحنفية لاجراء الماء ، ولا يوجد هنا