السيد محمد الصدر

48

فقه الطب

كلاهما . فان اختلفت في قوة الخلقة ، وجب غسل الأقوى فقط . وانما تماثلا وجب غسلهما معاً ، مخيراً في تقديم أيهما شاء . ( 34 ) من كانت له ذراع زائدة من فوق المرفق ، فان تشابهتا في الخلقة ، وجب غسلهما معاً ، والا غسل الأقوى أو الأصلية وترك الزائدة . ( 35 ) من كانت له ذراع زائدة من المرفق أو دونه اوكف زائدة أو إصبع زائد وجب غسل كل ذلك . ( 36 ) مع وجود الزوائد التي أشرنا إليها ، فان تعين الأقوى غسله ومسح به . والاجب غسلهما والمسح بهما معاً . ( 37 ) لوقطعت اليد من فوق المرفق سقط غسلها والمسح بها . وكذا ان قطعت من المرفق تماماً . ولو قطعتا معاً اقتصر من الوضوء على غسل الوجه على الأحوط . ولو قطعت مما دونه ولو قليلًا أو كان المقطوع كفه أو أصابعه أو بعضها ، وجب غسل الباقي ، فان بقي في الكف ما يصدق معه المسح ولو براحة اليد أو بإصبع واحد وجب ، والا سقط . ( 38 ) من كانت له قدمان في رجل واحدة ، فان بانت الأصلية وجب مسحها دون الأخرى ، والا وجب مسحهما معاً .