السيد محمد الصدر
45
فقه الطب
التمكن من إزالة النجاسة الملتصقة ، مسح على الجبيرة بالماء ، على نحو يصدق عليه الغسل ولو بأقل مراتبه ، على الأحوط . ( 20 ) الجرح أو اية إصابة مكشوفة ، مما لا يمكن غسله ، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله على الأقوى . والأحوط استحباباً مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها . ( 21 ) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو كامل أو لكل الأعضاء عدا أعضاء التيمم ، فالأحوط الجمع بين التيمم والوضوء الاضطراري . اما لو كانت الجبيرة على أعضاء التيمم أو بعضها ، مضافاً إلى باقي أعضاء الوضوء بحيث لا يمكن التيمم على البشرة ، تعين عليه الوضوء المذكور من غير تيمم وان كان أحوط . ( 22 ) إذا استعوبت الجبيرة من العضو مقداراً زائد على محل الكسر أو الجرح . فإن كان مما تستوعبه الجبيرة عادة أو يحتاج إليها طبياً لحقه حكمها . والا فان أمكنه كشف المقدار الزائد بدون ظن ضرر ، كشف عنه وغسله في موضع الغسل ومسحه في موضع المسح . وان لم يمكن ذلك مسح على الجبيرة ، وضم اليه التيمم ايضاً على الأحوط . ( 23 ) يكفي في الجبيرة الواقعة في محل الغسل مسحها كحال الوضوء الاعتيادي والواقعة في محل المسح مسحها كحاله ايضاً .