السيد محمد الصدر
43
فقه الطب
بمعنى فقدان شعوره بواقعه بالمرة . وهو ما يسمى بالاغفاء . فإن كان دون ذلك لم ينقض وان فقد الحاستين . بل وان رأى بعض الأحلام الخفيفة ، وان كان الاحتياط المؤكد خلافه عندئذ . ( 13 ) ومثل النوم في الحدث : كل ماغلب على العقل من سكر أو اغماء أو تخدير ونحوها وفي الحاق الجنون به وجه احتياطي . واما إذا لم يغلب السكر والاغماء على العقل ، وعلامته امكان التفاهم ولو قليلًا ، لم ينقض . ( 14 ) الخامس : الاستحاضة بكل أنواعها سواء أوجبت غسلًا أم لا . ( 15 ) السادس : الحدث الأكبر بكل أنواعه . فإنه ناقض للوضوء ، كما هو ناقض للغسل . غير أن الغسل منه ، يجزى عن الوضوء مطلقاً . ( 16 ) يستحب للرجل الاستبراء من البول بالخرطات . بان يمسح ثلاثاً بضغط خفيف من المعقد إلى أصل القضيب ، وثلاثاً تحت القضيب من أصله إلى رأسه بضغط خفيف ايضاً . ثم يعصر الحشفة أو ينترها ثلاثاً . واثره الشرعي : الحكم بطهارة البلل المشتبه المردد بين البول وغير المني . ولا استبراء على النساء . والبلل الخارج منهن محكوم بالطهارة الا مع الاطمئنان بكونه بولًا .