السيد محمد الصدر

39

فقه الطب

كتاب الطهارة فصل : في المياه ( 1 ) لا يشترط في جواز شرب الماء ان يكون معقماً ومصفى ، بل يجوز شربه مطلقاً ما لم يؤد إلى ضرر عاجل معتد به ، فيحرم . اما الضرر البطيء الناتج من شرب الماء غير المصفى مثلًا ، فلا دليل على حرمته . ( 2 ) نجاسة الماء لا تعني كونه غير معقم أو انه مضر صحياً ، بل قد يكون معقماً ونجساً . لأن النجاسة حكم شرعي تعبدي لاربط لها بالتأثير الصحي . ( 3 ) نعم . قد تكون نجاسة الماء بتغير أحد اوصافة : اللون أو الطعم أو الرائحة ، مثالًا على الربط المشار اليه ، الا ان الواقع خلافه ايضاً . لإمكان بقاء الحكم بالنجاسة حتى بعد زوال التغير .