السيد محمد الصدر
35
فقه الطب
الساحة أو تنظيف أسرة المرضى أو غيرهما ، كلها منوطة بالشرط المذكور في المسألة ( 17 ) المشار إليها سلفاً . ( 30 ) حيازة الأموال المنقولة المجهولة المالك مما هو ممنوع قانوناً . منوط بإذن الحاكم الشرعي ، ومن ناحية المؤلف فإنه لا يعطي بذلك إجازة . ما دام ممنوع قانوناً . ويكون بمنزلة السرقة عرفاً وقانوناً ، سواء أمكن للسلطة التعرف عليه أم لا . لا يختلف في ذلك كل مرافق الدولة وماتشرف عليه من الأموال . الا ما كان لضرورة حياته وطعامه وشرابه فإنه مجاز ولكن يشمل حكم الخمس . ( 31 ) إذا وقع في يد الفرد من الأموال المجهولة المال ، من غير النقود . اما صدفة أو عصياناً ، فلا يجب بل لا يجوز ارجاعه الا مع خوف الضرر ، بل له عندئذ ان يتصدق بقيمته يوم حيازته ، ثم يجري عليه حكم المجهول المالك الذي نشير اليه في المسألة التالية . ( 32 ) النقود المجهولة المال ، يمكن اعطاؤها للحاكم الشرعي أو التصرف بها باذنه . ومن ناحية المؤلف فإنه يجيز التصرف بها بشرط ان لا تكون من ظلم ولا إلى ظلم ولا على شكل السرقة ( التي أشرنا إليها في المسألة 30 قبل قليل ) ويقول عند قبضه للمال : اقبضه نيابة عن الحاكم الشرعي ، واتملكه