السيد محمد الصدر

27

الصوم بين السائل والمجيب

الخصال الثلاثة المتقدمة على الأحوط . س 45 : لو جامع زوجته في نهار شهر رمضان وهما صائمان فعلى من تجب الكفارة ؟ الجواب : إذا اكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط ان عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوط ، فيحتمل عنها الكفارة والتعزير . س 46 : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة فهل تجب الكفارة ؟ الجواب : لم يتحمل الكفارة عنها وان كان آثماً ولا تجب الكفارة عليه ولكن يجب عليها القضاء على الأحوط . س 47 : قد تكون الزوجة مكرهة في الابتداء ثم يحصل منها الرضا لغلبة الشهوة أو لأي سبب فهل تمتهر مكرهة ؟ الجواب : إذا كان قبل الإيلاج اعتبرت راضية . وان كانت بعده فهي بحكم المكرهة . س 48 : لو افطر متعمداً ثم سافر تسقط الكفارة ؟