السيد محمد صادق الروحاني
83
فقه الصادق ( ع )
ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والإمساك بالقسط من الثمن سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة ، فإن أخذ بالقسط تخير البائع ولو أخذه بالجميع فلا خيار ، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فتخير