السيد محمد الصدر
161
فقه الأخلاق
الفقرة ( 17 ) مكروهات الإحرام وقال الفقهاء في مكرهات الإحرام : أولًا : الإحرام في ثوب أسود ، بل الأحوط استحباباً ترك ذلك ، والأفضل الإحرام في ثوب أبيض . ثانياً : النوم على الفراش الأصفر ، وعلى الوسائد الصفراء . ثالثاً : الإحرام في الثياب الوسخة ، ولو أصابها الوسخ حال الإحرام ، فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرماً ، ولا بأس بتبديلها . رابعاً : الإحرام في ثياب مخططة . خامساً : استعمال الحناء قبل الإحرام ، إذا كان أثره باقياً إلى حين الإحرام . سادساً : دخول الحمام ، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده . سابعاً : تلبية من يناديه ، بل الأحوط ترك ذلك .