السيد محمد الصدر
103
فقه الأخلاق
ويكفي في غسل الوجه كف واحدة مليئة بالماء ، فان كانت ثلاثة اكف ، كان ذلك إسباغاً . وكذلك في اليد اليمنى واليسرى والغسلة الثانية فيها سنة والثالثة بدعة ، إلا أن يؤتي بها للتقية ، فلا تكون مبطلة . والأحوط ترك الغسلة الثانية لليسرى والاكتفاء بالمرة « 1 » . فإذا غسلت اليد اليمنى فقل خلاله : ( اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري ، وحاسبني حسابا يسيرا ) « 2 » . وإذا غسلت اليد اليسرى فقل : ( اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ) « 3 » . ثم تمسح مقدم رأسك ببله باطن كفك اليمنى وتقول خلالها : ( اللهم غشني برحمتك وبركاتك ) « 4 » . ثم امسح ظهر قدمك الأيمن ببل كفك اليمنى وقل : ( اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الأقدام ) « 5 » . ثم امسح ظهر قدمك الأيسر ببل كفك اليسرى وقل : ( واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام ) « 6 » .
--> ( 1 ) انظر منهج الصالحين للمؤلف ج 1 ص 53 مسالة 189 . ( 2 ) مفتاح الفلاح للبهائي ص 29 المصباح للكفعمي الفصل الثاني ص 10 . ( 3 ) مفتاح الفلاح للبهائي ص 29 المصباح للكفعمي الفصل الثاني ص 10 . ( 4 ) مفتاح الفلاح للبهائي ص 30 المصباح للكفعمي الفصل الثاني ص 10 . ( 5 ) مفتاح الفلاح للبهائي ص 30 المصباح للكفعمي الفصل الثاني ص 11 . ( 6 ) مفتاح الفلاح للبهائي ص 30 المصباح للكفعمي الفصل الثاني ص 11 .