السيد محمد الصدر

47

منهج الأصول

الدالة على المؤاخذة والتوبيخ على عدم السجود . الجنس الثالث : من الأدلة ولم يذكره المشهور . إلا اننا نذكره انتصارا له : وهو استعمال علامات الحقيقة والمجاز . ولا ينبغي ان يناقش في الكبرى ، يعني بطلان استعمالها هنا ، لأنه لو كان موضوعا للجامع كان استعماله في الحصة الإلزامية حقيقة . وبتعبير آخر : أنه يكون استعمالا حقيقيا سواء كان موضوعا لخصوصه أو لما يعمه . وجواب ذلك : انه يمكن تضمين الحمل بالشرط لا عن الزيادة . فيصبح السلب عن الزائد من الإلزام أو عن جامع الطلب . فان تم ذلك . كان حقيقة في الحصة ومجازا في الجامع . وان لم يتم كان حقيقة في الجامع والحصة معا . وهنا ندعي انتصارا للمشهور : كون التبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب إلى جهة ظهوره بالإلزام ، فيثبت ذلك وجدانا . إلا أن كثيرا من فقرات هذا الكلام قابل للمناقشة : أولًا : تسليم المشهور بأن مادة الأمر موضوعة للطلب . فهذا ما سبق ان أخذه المشهور مسلما ، إلا اننا فحصناه فلم نجده كذلك . بحيث سبق ان قلنا : ان مفرد الأمور هو الشيء في الجملة ، لا الشيء مطلقا . وان مفرد الأوامر هو الطلب في الجملة لا مطلقا . لوجود نقوض على كلتا الجهتين . وينبهنا ذهنا إلى ذلك أمران : أحدهما : الإسناد إلى المفعول به فيقال : أمره وطلب منه . وطلبه وأمر به . ثانيهما : ان الطلب هو الفحص وقد سميناه هناك بالطلب التكويني في