السيد محمد الصدر

34

منهج الأصول

ثالثاً : ان إمكان انطباق الهيئة على ما هو داخل في محل النزاع ، لا يجعل لها عموما إلى ما لا يمكن دخوله في محل النزاع . بل مقتضى الركن الثاني هو خروجها . وكون البحث عن كلي الهيئة لا ينافي تعذر بعض أفراد ذلك الكلي . وعلى أية حال ، فالمواد لها دخل في بحث المشتق إلى جنب دخل الهيئات . وظاهر عنوان الباب هو ذلك . ولابد من الالتزام بكلا التقييدين : إمكان الحمل وإمكان بقاء الذات ، حتى في المشتقات النحوية . وبدونهما تكون المجازية واضحة .