السيد محمد صادق الروحاني

115

فقه الصادق ( ع )

فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البايع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا

--> 1 - 2 - 3 - 4 - الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 2 - 3 - 5 - 1 .