السيد الخميني
مناهج الوصول إلى علم الأصول 273
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )
غرضه بإلقاء الكلام المجمل ، وإلّا لوجب أن لا يصدر منه المجملات ، وهو كما ترى . وقد يقال : إنّ أصالة الإطلاق في الاستثناء والمستثنى جارية لولا حكومة أصالة العموم عليها ، ومعها لا مجال لقرينية الإطلاق ؛ لأنّه دوري « 1 » . وفيه أوّلًا : أنّ المستثنى إن اشتمل على الضمير يتبع إطلاقه له ، ولا يكون الإطلاق مشخّصاً لمرجع الضمير ؛ للزوم الدور . وثانياً : أنّ العموم وإن لم يحتج إلى المقدّمات ، لكن يتوقّف الاحتجاج به على جريان أصالة الجدّ ، وفي مثل الكلام المحفوف بما ذكر ، جريانها غير محرز . ومع عدم اشتماله على الضمير أيضاً محلّ إشكال ؛ لصحّة انطباق عنوانه على الجميع ، كان الضمير منويّاً أو لا ، ومعه لا تكون أصالة الجدّ محرزة ، فتدبّر .
--> ( 1 ) - مقالات الأصول 1 : 476 .