السيد الخميني

مناهج الوصول إلى علم الأصول 269

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )

الفصل السابع في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة هل يرجع إلى خصوص الأخيرة ، أو إلى الجميع ، أو لا ظهور فيه وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقّناً ؟ والكلام يقع في مقامين : المقام الأوّل : في إمكان الرجوع إلى الجميع فربّما يستشكل فيما إذا كان الاستثناء بالحروف : بأ نّها لمّا وضعت للإخراج بالحمل الشائع - لأنّ الموضوع له في الحروف خاصّ - يلزم من استعمالها في الإخراجات استعمالُ اللفظ في أكثر من معنىً واحد ، وهو في الحروف أشكل ؛ لأنّها آلات لملاحظة الغير ، فيلزم أن يكون شيء واحد فانياً في شيئين أو أكثر « 1 » . ويلزم الإشكال في المستثنى إذا كان مثل « زيد » مشتركاً بين أشخاص ،

--> ( 1 ) - لمحات الأصول : 309 .