السيد الخميني
مناهج الوصول إلى علم الأصول 267
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )
شيء » « 1 » ، وقوله : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء » « 2 » حيث دلّ الأوّل على أنّ الماء تمام الموضوع لعدم الانفعال ، والثاني على أنّ للكرّية دخالة ، فيحكّم القيد على الإطلاق « 3 » ، ويظهر ذلك من شيخنا العلّامة « 4 » أيضاً ؛ فهو خروج عن ظاهر البحث وعنوانه بلا دليل . إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ العامّ لمّا كان دلالته بالوضع ، فإن كانت الدلالة على المفهوم أيضاً بالوضع ، يقع التعارض بين الظاهرين ، فمع عدم الترجيح يرجع إلى أخبار العلاج أو يحكم بالإجمال ، وإن كانت بمقدّمات الحكمة يرفع اليد عن المفهوم إن كانا في كلام واحد ؛ لتحكيم الظهور المنجّز على الإطلاق المعلّق على عدم البيان ، ومع انفصالهما يصيران متعارضين ، ولا ترجيح للظهور الوضعي على الإطلاقي في مثله . وما قيل : من أنّ المناط في المفهوم أن يكون التقييد راجعاً إلى الحكم لا إلى الموضوع ، والقضيّة الشرطية - بعد ما كانت ظاهرة في كون القيد راجعاً إلى الحكم ؛ لأنّها وضعت لتقييد جملة بجملة - تكون حاكمة على مقدّمات الحكمة في العامّ ، فظهورها في المفهوم يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة
--> ( 1 ) - المعتبر 1 : 44 ؛ وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 و 5 و 6 . ( 3 ) - لمحات الأصول : 308 . ( 4 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 227 - 228 .